السيد محمد جعفر الجزائري المروج
71
منتهى الدراية
العقل ( 1 ) لا يرى تفاوتا بينه ( 2 ) وبين سائر الافراد في الوفاء ( 3 ) بغرض الطبيعة
--> أمر الصلاة إلى الصوم ، ولا فرق في ذلك بين عدم المقتضي ووجود المانع ، إذ المدار على صلاحية الملاك لدعوة الشارع إلى التشريع ، ومع وجود المانع عن هذه الدعوة لا يصلح لذلك ، فالامر مفقود بالنسبة إلى الفرد الذي يكون في ملاكه مانع عن التشريع ، ويختص الامر بالفرد الذي لا مانع في ملاكه .